تعريف مجلس شئون الأوقاف :
هو السلطة العليا المشرفة على شئون الأوقاف واقتراح السياسة العامة لها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الأمانة العامة للأوقاف من أجلها ، وعلى الأخص ما يأتي :
1. رسم السياسة العامة لادارة واستثمار أموال الأوقاف.
2. وضع النظم واللوائح الكفيلة بتنمية ايرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانة أعيان الأوقاف والمحافظة عليها.
3. اعتماد التنظيم الداخلي للأمانة العامة للأوقاف.
4. اعتماد النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالمسائل الإدارية والمالية.
5. اقتراح التشريعات الخاصة بالوقف وابداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تتعلق به.
6. اعتماد الايرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف وحساباتها الختامية.
7. اختيار مكتب تدقيق حسابات الأمانة العامة للأوقاف.
8. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الأمين العام عن سير العمل بالأمانة.
9. النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الأمانة العامة.
و يجتمع المجلس أربع مرات كل سنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس قبل موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول الأعمال.
ومع ذلك يجوز للوزير الدعوة إلى اجتماعات طارئة للنظر فيما يعرضه على المجلس من أمور.
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص.
يشكل المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم اللجان الدائمة التالية التي تمارس الاختصاصات المبينة قرين كل منها :
1. اللجنة الشرعية : تختص بإبداء الراي الشرعي في أعمال الأمانة.
2. لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية : وتختص بإعداد استراتيجية وسياسة استثمار الاموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم اعداده من خطط في هذا الشأن.
3. لجنة المشاريع الوقفية : وتختص بإعداد استراتيجية وسياسات صرف ريع الأموال الوقفية لتحقيق المقاصد الشرعية تنفيذاً لشروط الواقفين والنظر بما يتم اعداده من دراسات في هذا الشأن والموافقة على المشروعات والبرامج الوقفية.
أعضاء مجلس شئون الأوقاف :
1. وزير الأوقاف والشئون الإسلامية - رئيساً
2. أمين عام الأمانة - عضواً
3. وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - عضواً
4. مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية - عضواً
5. مدير عام بيت الزكاة - عضواً
6. ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص - عضواً
7. ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار - عضواً
8. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد الأعضاء القيام بمهمة محددة ، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالأمانة أو غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
النظام الداخلي لمجلس شؤون الأوقاف
مادة ( 1 )
يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأٌقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع لمواجهة أي ظرف طارئ أو تلبية لرغبة ثلاثة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس.
مادة ( 2 )
يعد الأمين العام الموضوعات المعروضة على المجلس وتدرج في جدول أعماله بعد موافقة الرئيس ، ويجوز لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقدم مذكرة باقتراح إدراج موضوع في جدول الأعمال وذلك قبل ميعاد الاجتماع بأسبوعين ، ويجوز لرئيس المجلس في حالات الضرورة ، عرض ما يستجد من أعمال لم يتم إدراجها في جدول الأعمال.
مادة ( 3 )
توجه الدعوة لانعقاد المجلس من رئيس المجلس قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل ويحدد بها زمان ومكان الاجتماع ويرفق بها نسخة من جدول الأعمال وصورة من المذكرات التي تتعلق بالموضوعات المعروضة على المجلس.
ويجوز لرئيس المجلس ، في حالات الاستعجال أن يدعو المجلس للاجتماع في أي وقت دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، على ان يخصص الاجتماع لمناقشة الموضوع الذي تمت دعوة المجلس من أجله.
مادة ( 4 )
يكلف الأمين العام من بين موظفي الأمانة العامة للأوقاف أمين سر للمجلس يكون مسئولاً عن أعمال السكرتارية ويختص بأعداد جدول أعمال المجلس وتحضير الموضوعات وتوزيعها على الأعضاء وتدوين محاضر الاجتماعات وحفظ السجلات المتعلقة بالمجلس.
مادة ( 5 )
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس وللمجلس أن يدعو مسئولين من الأمانة أو غيرها داخل الجهاز الحكومي أو خارجه للاشتراك في مناقشة موضوع معين.
مادة ( 6 )
تصدر قرارات بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء المجلس ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة ( 7 )
يعد أمين السر محاضر الاجتماعات وما انتهى إليه المجلس من قرارات أو توصيات .
مادة ( 8 )
يرسل محضر الاجتماع إلى أعضاء المجلس خلال اسبوع من تاريخ الاجتماع ، وعلى كل عضو أن يوافي الأمين العام برأيه كتابة وما قد يكون له من ملاحظات أو آراء على محضر الاجتماع وذلك خلال مدة لا تزيد على أسبوعين ، ويعتبر عدم الرد في تلك المدة بمثابة موافقة على المحضر.
مادة ( 9 )
يعيد الأمين صياغة المحضر في ضوء ما يبديه الأعضاء من ملاحظات وآراء ويعتمد من الرئيس.
مادة ( 10)
على أمين السر صياغة ما ينتهي إليه المجلس من قرارات وتوصيات وتعرض على المجلس في نهاية الاجتماع للاعتماد.
مادة ( 11)
لا يجوز نشر محاضر المجلس إلا بإذن الرئيس.
مادة ( 12)
يشكل المجلس من أعضائه وغيرهم اللجان الدائمة التالية :-
1. اللجنة الشرعية : التي تختص بإبداء الرأي الشرعي في أعمال الأمانة.
2. لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية : وتختص بإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في الشأن.
3. لجنة المشاريع الوقفية: و تختص بإعداد استراتيجية و سياسات صرف الريع للأموال الوقفية لتحقيق المقاصد الشرعية تنفيذا لشروط الواقفين، و النظر بما تم إعداده من دراسات في هذا الشأن و الموافقة على المشروعات و البرامج الوقفية.
ويجوز للمجلس أن يشكل لجاناً أخرى لأداء المهام التي يحددها لكل منها ، ويحدد المجلس الصلاحيات المناسبة لكل لجنة من هذه اللجان المشار إليها.
وللمجلس أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد الأعضاء القيام بمهام محددة.
مادة ( 13)
ترفع اللجان الدائمة دورية إلى المجلس بنتائج أعمالها وتوصياتها ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً بشأنها.
مادة ( 14)
يخول أمين عام الأمانة العامة للأوقاف اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس واللجان.
مادة ( 15)
القرارات التي تدخل في نطاق صلاحيات مجلس شئون الأوقاف يجوز اعتمادها بالتمرير بموافقة خطية من أغلبية أعضاء المجلس من بينهم أن يكون الأمر عاجلاً ولا يتحمل الانتظار للعرض على المجلس.
مادة ( 16)
يخول الأمين العام إشهار قرارات المجلس التي يقتضي طبيعتها الإعلان عنها للغير