من نحن | أسئلة واستشارات وقفية | تسجيل | دخول | خريطة الموقع | اتصل بنا
بحث متقدم
الصفحة الرئيسية عــن الأمانة عــن الوقف طرق تقديم الوقف خدمــاتنا أنشـطة وفعاليات مسابقــات إعلاميـات

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Skip Navigation Links

قضايا الوقف الفقهية الخامس 
 
 

 

 

 تعريف بالجهات المنظمة و المشاركة 

1) تعريف برئاسة الشؤون الدينية التركية

  أسست رئاسة الشؤون الدينية بموجب قانون رقم ٤۲۹ بتاريخ ٣ مارس ١۹۲٤ كمؤسسة إدارية ملحقة برئاسة الوزراء.
  وهي مؤسسة حكومية ملتزمةً بالقيام بأداء المسؤوليات والوظائف الموجهة إليها في قانونها الخاص. ومن وظائفها وفقا لنص القانون السالف الذكر: القيام بالخدمات اللازمة في مجال العقيدة والعبادات والأخلاق للدين الحنيف، وتوعية المجتمع في موضوع الدين، وإدارة أماكن العبادات. 
 وتستهدف رئاسة الشؤون الدينية ازديادَ تمسك أفراد الشعب بالقيم الروحية والأخلاقية، وتقديمَ التوعية الدينية الصحيحة للمواطنين، وتثقيفهم بالمبادئ الإسلامية العالية، وعلى رأسها مبادئ الأخوة والتعاون، وتسعى لتأمين التضامن والوحدة الوطنية بعيدة عن التأثر بالأفكار والآراء السياسية. 
 وتولى الرئاسة اهتماماً بالغًا لاِحترام حرية امتثال الأفراد لواجباﺗهم الدينية، وكذا الشأن في تقديم الخدمة اللازمة المتساوية للمجتمع دون تفريق. فالتسامح الإسلامي المسهل للتعايش الوحدوي في سلم دائم والذي عبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه "دين سماحة" يقضى بتقديم الخدمة المتساوية دون تفريق ودون أي ضغوط، وتشكل التجربة المكتسبة في تقديم الخدمة الدينية طوال العصور، واتخاذ القاسم المشترك للميراث الفكري والعملي الأساس للأهمية التي أوليناها للتفاهم المجتمعي والعامل الديني الموَحِّدِ. 
وتتشكل رئاسة الشؤون الدينية داخل البلاد من الناحية الإدارية بإدارات الإفتاء في المحافظات والضواحي، وفى خارج البلاد بالملحقات والمستشاريات للخدمات الدينية في الدول التي يعيش فيها المواطنون الأتراك وغيرهم من أبناء الشعب. وتقوم الرئاسة بإنجاز مهامِّها القانونية بنجاح وتوفيق بالاستعانة بكوادرها، وفى ظل المبادئ السالفة الذكر، سواء كان في مركز الرئاسة أو أنحاء البلاد وخارجها. 
ويتم تقديم المعلومات حول وضع الرئاسة الديني والإداري والخدمات التي تقدمها والنشاطات التي تنجزها بغرض لفت انتباه المجتمع وتقييمه لما تقدمه في المناسبات. ويمكن الاطلاع على هذه الأنشطة من خلال موقع الرئاسة على الشبكة الدولية (الإنترنت) تحت عنوان (www.diyanet.gov.tr)  الذي تم تشكيله لغرض تقديم المعرفة والمعلومات.

 2) نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية

  البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد في مدينة جدة في شهر ذي القعدة من عام 1393هـ الموافق شهر ديسمبر 1973م. وتم افتتاح البنك رسمياً بتاريخ 15/10/1395هـ الموافق 30/10/1975م.

  وتتمثل أهداف البنك في: الإسهام في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية للنهوض بمستوى المعيشة طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.

  ويسهم البنك في مشاريع البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المساعدة الفنية لدوله الأعضاء، ومساعدة تلك الدول في تنمية التجارة الخارجية، ودعم المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء, وإجراء الدراسات والبحوث الشرعية في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات البنكية عن طريق المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك. ويمول البنك مشاريعه عن طريق عدد من أشكال التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل القروض والإجارة والبيع لأجل والمساهمة في رأس المال واعتمادات التمويل وغيرها، إضافة إلى ذلك يقوم البنك بتنمية التجارة البينية بين دوله الأعضاء عن طريق برامج تمويل التجارة المختلفة، كما يولي أهمية خاصة لتطوير القطاع الخاص في هذه الدول بدعمه بمختلف الوسائل ومن ذلك إنشائه للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تهتم بتطوير وتعزيز القطاع الخاص في الدول الأعضاء باعتبارها وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول. من ناحية أخرى يقوم البنك بالعديد من الأنشطة والجهود المتعددة في سبيل تعزيز التعاون على نطاق المؤسسات الأخرى بين دوله الأعضاء مثل منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي والبنوك الإسلامية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى التي تشارك فيها الدول الأعضاء.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء خمساً وخمسين دولة, والشرط الأساس للعضوية هو كون الدولة عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي على أن تكتتب في رأسمال البنك وفقاً لما يقرره مجلس المحافظين. ومقر البنك الرئيس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعوديـة، وله ثلاثة مكاتب إقليمية في الرباط وكوالالمبور وكازاخستان.
ويعتبر المعهد الإسلامي للبحوث والدراسات أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وانشأ سنة 1401هـ/1981م، بغرض إجراء البحوث وتقديم التدريب وخدمات المعلومات في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية والتمويل، كما أنه شريك أساسي للأمانة في إنجاز "مشاريع الدولة المنسقة للوقف" على مستوى العالم الإسلامي.


3) نبذة عن الأمانة العامة للأوقاف

  أنشأت الأمانة العامة للأوقاف بموجب المرسوم الأميري الصادر في 13 نوفمبر 1993 م، الذي نص على أن تمارس الأمانة الاختصاصات المقررة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في مجال الوقف، وأضحت جهازا حكوميا يتمتع باستقلالية نسبية في اتخاذ القرار وفق لوائح ونظم الإدارة الحكومية الكويتية ليتولى رعاية شئون الأوقاف في الداخل والخارج. وتختص الأمانة العامة للأوقاف بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع، ولها في ذلك أن تتخذ الآتي:

1.    اتخاذ كل ما من شأنه الحث على الوقف والدعوة له.

2.    إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والذرية.

3.    إقامة المشروعات تحقيقاً لشروط الواقفين ورغباتهم.

4.  التنسيق مع الأجهزة الرسمية والشعبية في إقامة المشروعات التي تحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف وتساهم في تنمية المجتمع.

  من هنا، بدأت انطلاقة جديدة للقطاع الوقفي في دولة الكويت وبدأت التجربة الوقفية الكويتية تأخذ منحى جديدا لم يسبق له نظير في التاريخ المعاصر على مستوى دولة الكويت، وفي كثير من البلدان الإسلامية. ويعتبر مجلس شئون الأوقاف هو السلطة العليا المشرفة على شئون الأوقاف واقتراح السياسة العامة لها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الأمانة العامة للأوقاف من أجلها.
وتتمحور رسالة الأمانة العامة للأوقاف وفقا لإستراتيجيتها الجديدة (2009-2013م) في: "تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته المختلفة من خلال الدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه من إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف".
كما تتمثل رؤية الأمانة العامة للأوقاف في: "ريادة الفكر والتطبيق المؤسسي لشعيرة الوقف كأداة للتنمية الشاملة محليا وكنموذج يحتذى به عالميا".
 واستطاعت الأمانة العامة للأوقاف عبر تنظيمها الإداري أن تحيي سنة الوقف بالوسائل والطرق العصرية الحديثة.
أما مجالات عمل الأمانة فتتمثل في الآتي:

المجال الأول: الدعوة إلى الوقف وإبراز دور الأمانة في تنمية المجتمع.
المجال الثاني: الاستثمار وتنمية المجتمع.
المجال الثالث: صرف الريع في مجالات تنمية المجتمع.
المجال الرابع: التطوير المؤسسي والتواصل مع الواقفين والمعنيين.
المجال الخامس: التعاون الدولي في مجال الوقف. 

ملف الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف
تتوزع الأنشطة الوقفية التي تندرج ضمن جهود التنسيق بين الدول الإسلامية على المشاريع الآتية:

1- مشروع كشافات أدبيات الأوقاف. 
2- مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية.
3- مشروع بنك المعلومات الوقفية.
4- مشروع تدريب العاملين في مجال الوقف.
5- مشروع نقل وتبادل التجارب الوقفية.
6- مشروع إصدار دورية دولية للوقف الإسلامي"مجلة أوقاف".
7- مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية.
8- مشروع مكنز علوم الوقف.
9- مشروع القانون الاسترشادي للوقف.
10- مشروع قاموس مصطلحات الوقف.
11- مشروع معجم تراجم أعلام الوقف.
12- مشروع أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي. 
 
 

                                                                              للرجوع إلى الأعلى

 

الأهداف ووسائل العمل

أولا : الأهداف:

              1. المساهمة في إحياء سنة الوقف، والتعريف بدوره التنموي في المجتمع.

              2. إحياء الاجتهاد والبحث في القضايا والمشكلات المعاصرة للأوقاف وإيجاد الحلول لها.

              3. تأصيل النظريات العامة لفقه الوقف.

              4. تقديم الاستشارات والخبرات للمؤسسات الوقفية في العالم.

              5. التعاون مع مؤسسات البحث العلمي والمجامع الفقهية في كافة أنحاء العالم.

              6.   إعداد مدونة فقهية شاملة لأحكام الوقف وقواعده وقضاياه المعاصرة، لتكون مرجعا علميا محكما معتمدا للمعنيين بشئون الأوقاف.

 

ثانيا: وسائل العمل:

تعمل الأمانة العامة للأوقاف في سبيل تحقيق أهداف المنتدى في اتجاهين اثنين هما:

الاتجاه الأول:  دراسة القضايا والمستجدات المعاصرة في مجال الوقف:

وذلك من خلال مناقشة القضايا المستجدة والمشاكل العملية التي تواجه القائمين على شئون الأوقاف، من خلال بحوث علمية يقدمها علماء وفقهاء في أعمال المنتدى الذي يعقد كل سنتين، وتحتوي على حلول عملية ملائمة للواقع، وقابلة للتطبيق، ومتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي، ليخرج المنتدى بقرارات وتوصيات يتم نشرها ضمن أعمال المنتدى لتستفيد منها المؤسسات الوقفية والمعنيين بشؤون الوقف وقضاياه. وقد أوكل إلى اللجنة العلمية للمنتدى مهمة تتبع القضايا المستجدة والمشاكل العملية في مجال الوقف في كافة دول العالم، وإدراجها في أعمال المنتديات القادمة.

   الاتجاه الثاني:  إعداد موسوعة "مدونة أحكام الوقف" الفقهية:

وهي مدونة شاملة في أحكام الوقف، يراعى فيها صياغة أحكام الوقف الفقهية صياغة معاصرة تحيط بالاتجاهات الفقهية، بحيث تصبح مرجعا شاملا ومعتمدا لجميع موضوعات الوقف. وستتناول المدونة كل ما كتبه فقهاء المذاهب الإسلامية حول الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف. وعلى ذلك ستشتمل المدونة على الآتي:

1.  آراء المذاهب الإسلامية المعتبرة.
2.  آراء فقهاء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
3.  آراء فقهاء الأمصار الذين اندرست مذاهبهم ونقلت آراؤهم في كتب الفقه.
4.  الأدلة الشرعية التي استدل بها كل مذهب مع بيان وجه استنباط الحكم من الدليل.
5.  القضايا المستحدثة في الوقف التي بحثت في المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية والقرارات الصادرة   بشأنها.
6.  لقرارات الصادرة عن المؤتمرات والندوات العلمية والمجامع الفقهية في مسائل الوقف الفقهية.

  

 

                                                                            ;للرجوع إلى الأعلى  

برنامج منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس

 

 برنامج اليوم الأول: الجمعة 13/5/2011 م

 

الفترة الصباحية

البرنامج

الوقت

الفقرات

حفل الافتتاح

10- 12

  • القرآن الكريم
  • عرض الفلم التعريفي
  • الكلمات البروتوكولية
  • افتتاح المعرض

برنامج الجلسات :-

الفترة المسائية

الموضوع

الموضوع الأول: ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف

الفصل الأول للجلسة
(16-17:30)

فترة استراحة
(17:30-17:45)

الفصل الثاني للجلسة
(17:45-19)

1- د.عبد القادر بن عزوز           

2- د.عبد الفتاح محمود إدريس  

3- د.كمال محمد منصوري 

4 - د.عصام خلف العنزي

5- د.محمد عاكف آيدين                

 

برنامج اليوم الثاني: السبت 14/5/2011م              

الفترة الصباحية

الموضوع

الموضوع الثاني: وسائل إعمار أعيان الأوقاف

9:30 -11:30

1- د.أحمد آق كندوز                     

2- د.علي محي الدين القره داغي

3- د.جمعة محمود الزريقي 

الفترة المسائية

الموضوع الثالث: الأصول المحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفقا للضوابط الشرعية

الفصل الأول للجلسة
(14-15)

فترة استراحة
(15-15:15)

الفصل الثاني للجلسة
(15:15-17)

1- د.محمدعبدالحليم عمر 
2- د.إسماعيل كورت
3- د.فؤاد العمر (متحدث مشارك)

 

برنامج اليوم الثالث: الأحد 15/5/2011م

الفترة الصباحية

حلقة نقاشية: عن الأوقاف في دول البلقان

9 - 11

1- د.مصطفى أفندي تيسيريتش (كبير مفتي جمهورية البوسنة والهرسك).

2-الشيخ/ مصطفى حاجي أليس (المفتي الأكبر لمسلمي بلغاريا).

3-الشيخ/ نعيم ترنافا(رئيس الجالية المسلمة في كوسوفو و المفتي العام).

الفترة الصباحية

اجتماعات لجان الصياغة لكل موضوع

9-15:15

 

الفترة المسائية

الجلسة الختامية

16- 17

تلاوة البيان الختامي واختتام فعاليات المنتدى

 

 

                                                                          للرجوع إلى الأعلى

 

 مواضيع وعناصر منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس

الموضوع الأول : ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف

مشكلة البحث:

تعتبر ولاية الدولة في إدارة شؤون الأوقاف من الأحكام المقررة في الفقه، وهو ما يتطرق إليه البحث تبعا لا أصالة، تمهيدا لتناول قضية البحث الأصلية، وهي حدود هذه الولاية، وأنواعها، وضوابطها، مع التوسع في الرقابة الشرعية خاصة. وينطلق البحث من الفرضيات الآتية:

أولها:  أن الدولة لا تتولى النظارة المباشرة على الأوقاف إلا في أحوال مخصوصة كشغور الوقف عن النظارة. وإنما تتولى الإشراف على نظار الوقف وإدارتهم لشؤون الأوقاف الداخلة تحت نظارتهم. 

ثانيا:  إن الأموال الموقوفة ليست من الأموال العامة التي تدخل في الخزانة العامة للدولة وتديرها الدولة نيابة عن الأمة، إلا في حدود الأموال الوقفية التي تمول الموازنة العامة للدولة. (راجع قرارات المنتدى الرابع)

ثالثا:  إن صرف ريع الوقف يلتزم فيه شرط الواقف بإراداته المستقلة، ولا سلطة للدولة على إلزام الواقف بتوجيه ريع وقفه لمصرف معين. يستثنى من ذلك حالات تعارض شرط الواقف مع قوانين الدولة. (راجع قرارات المنتدى الرابع).

بناء على هذه الفرضيات فإن البحث سيقوم بالإجابة عن الأسئلة الآتية:

1.   ما حدود ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف؟

2.   ما أنواع الرقابة التي تقوم بها الدولة؟

3.   ما أسس الرقابة الشرعية، وأساليبها في المؤسسة الوقفية؟

عناصر البحث:

يمكن بحث هذا الموضوع من خلال العناصر الآتية:

1.  ولاية الدولة على إدارة شؤون الوقف.

2. أنواع الرقابة التي تمارسها الدولة على الأوقاف: (رقابة إدارية، رقابة مالية، رقابة شرعية، رقابة قانونية).

3. موقع الرقابة الشرعية في الهيكل الإداري للمؤسسة الوقفية.

4. أهداف الرقابة الشرعية.

5. وسائل الرقابة الشرعية.

6. هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسة الوقفية.

7. لائحة عمل هيئة الفتوى.

8. علاقة الرقابة الشرعية بالرقابة المالية والقانونية.

9. صلاحيات المراقب الشرعي.

10. إلزامية قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لإدارة المؤسسة الوقفية.  

11. دراسة حالة للرقابة الشرعية من واقع التطبيق الفعلي في إحدى المؤسسات الوقفية.

 

الموضوع الثاني: وسائل إعمار أعيان الأوقاف

مشكلة البحث:

من المعلوم أن إعمار أعيان الوقف يكون من ريعها، ويقدم على الصرف إلى المستحقين، كما أن إعمار أعيان الوقف هو من أهم مهمات ناظر الوقف حتى تظل أعيان الوقف دارة للريع الذي سيصرف في شرط الواقف.  كما أن الديون التي تكون على الوقف تتعلق بريعه لا بعينه حتى لا يؤدي استحقاق الدين إلى وضع الدائنين أيديهم على أعيان الوقف. 
ولذلك، فإن عجز أعيان الوقف عن تحقيق الريع يؤدي إلى توقف الصرف في شرط الواقف وتعطل الوقف، وقد يؤدي إلى إنهاء الوقف.                                                                                              والغرض من هذا البحث هو دراسة الأساليب المشروعة في إعمار أعيان الوقف، على أن تشمل الدراسة الأساليب القديمة باختصار، والأساليب الحديثة بتوسع، مع إيراد التطبيقات المعاصرة في هذا المجال.         
وسيكون من المفيد إثراء البحث بدراسة حالة واقعية تطبيقية في إحدى الدول لتكون مثالا عمليا يظهر من خلاله الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة تداعي أعيان الوقف وإفلاسها وعدم قدرتها على تحقيق الريع المطلوب لتنفيذ شروط الواقفين.

عناصر البحث:

1.       المقصود بإعمار أعيان الوقف.

2.       حكم إعمار أعيان الوقف.

3.       الأسس الشرعية في حساب نفقات الإعمار من الريع.

4.       تكوين مخصصات للإعمار.

5.       تكوين مخصصات لإهلاك الأعيان الموقوفة.

6.       نفقات صيانة إعمار الوقف.

7.       تطبيق نظام "البناء والإدارة والتحويل" لإعمار أعيان الوقف. (B.O.T)

8.       تطبيق أسلوب المشاركة المتناقصة لإعمار أعيان الوقف.

9.       الاستفادة من ريع الأوقاف لإعمار أعيان الوقف المتهالكة.

10.        الاقتراض من ريع الوقف لإعمار أوقاف أخرى.

11.        إصدار صكوك إسلامية على أعيان الوقف للاستفادة منها في إعمارها.

12.        دراسة حالة تطبيقية لإعمار أعيان الوقف.

 

الموضوع الثالث: الأصول المحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفقا للضوابط الشرعية

مشكلة البحث: 

ينطلق البحث من فرضية "أن لأموال الوقف خصائص تميزه عن سائر الأموال"، فعلى سبيل المثال لا الحصر إن الأصول الموقوفة لا تباع و لا توهب ولا تورث فهي أصول محبّسة عن التصرفات، وهي تخرج بالوقف عن ملك الواقف – في أحد اتجاهات الفقهاء، كما يجب إبدال الأصل الموقوف أو استبداله في بعض الأحوال. وعند إنهاء الوقف يصرف في أوجه الخير إن كان خيريا، أو يقسم على المستحقين إن كان ذريا – عند بعض الفقهاء-، وعند البعض الآخر يعود ملكا للواقف إن كان حيا أو يقسم على ورثته إن كان ميتا. إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي تعطي لأموال الوقف خصوصية عن غيرها من الأموال.
ولذلك فإن البحث سيتناول الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1.  ما أثر هذه الخصوصية على المعالجة المحاسبية لميزانية الوقف؟  

2.  هل يمكن الاكتفاء بالأصول المحاسبية العامة أم أن هناك حاجة لإضافة أو تعديل بعض المعايير المحاسبية لتتناسب مع طبيعة الوقف؟

3.  كيف يعالج التعارض مع المعايير المحاسبية المعمول بها مع أحكام الوقف الشرعية؟

عناصر البحث:

1. المعايير المحاسبية وتطبيقها على الأموال الوقفية.

2. أسلوب معالجة ديون الوقف محاسبيا.

3. أسلوب معالجة المخصصات في أموال الوقف وأنواعها.

4. الموازنة بين جانب الموجودات والمطلوبات في الميزانية الوقفية.

5. المعالجة المحاسبية للأصول النقدية الداخلة في الاستثمار في الشركات المساهمة.

6. أسلوب معالجة الاحتياطيات في وقف الأصول النقدية.

7. المعايير المحاسبية لتقييم الأصول الموقوفة.

8. المعايير المحاسبية الخاصة بريع الوقف.

9. مدى توافق أو تعارض المعايير المحاسبية الدولية مع أحكام الوقف الشرعية.

10. دراسة حالة: عرض ميزانية وقفية نموذجية تطبيقية لمؤسسة وقفية قائمة.


 

                                                                             للرجوع إلى الأعلى

 

تعريف بالمنتديات الفقهية السابقة

أولا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول:

عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بدولة الكويت في الفترة من 15-17 شعبان 1424 هـ الموافق 11-13 أكتوبر 2003م تحت شعار "التزام شرعي وحلول متجددة"، وتم تقديم أحد عشر بحثا علميا في المواضيع الثلاثة الآتية:
الموضوع الأول: ديون الوقف.
الموضوع الثاني: استثمار أموال الوقف.
الموضوع الثالث: مشمولات أجرة الناظر المعاصر
ة.

ثانيا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني:

عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني في الكويت في الفترة من 29 ربيع الأول-2 ربيع الثاني 1426 الموافق 8-10 مايو 2005م تحت شعار "تحديات عصرية واجتهادات شرعية". وتم تقديم تسعة بحوث علمية في المواضيع الثلاثة الآتية:
الموضوع الأول: الأوقاف الإسلامية في الدول غير الإسلامية.
الموضوع الثاني: وقف النقود والأوراق المالية وتطبيقاته المعاصرة.
الموضوع الثالث: الوقف الذري (الأهلي).

ثالثا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث:

عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث في دولة الكويت في الفترة من 11-13 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 28-30 أبريل سنة 2007م تحت شعار "قضايا مستجدة وتأصيل شرعي". وتم تقديم ثمانية بحوث علمية في المواضيع الثلاثة الآتية:
الموضوع الأول: الضوابط الشرعية والقانونية للوقف الجماعي.
الموضوع الثاني:. وقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة.
الموضوع الثالث:. التقاضي في دعاوى الوقف ومنازعاته.

رابعا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع:

عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع في المملكة المغربية في الفترة من 3-5 ربيع الثاني 1430 هـ الموافق 30/3-1/4/2009م تحت شعار "قضايا مستجدة وتأصيل شرعي" في المواضيع الآتية:
الموضوع الأول: دعم الوقف للموازنة العامة للدولة.
الموضوع الثاني: الاستبدال في الوقف وأحكام أموال البدل.
الموضوع الثالث: ضوابط صرف ريع الأوقاف الخيرية وقواعد ترتيب أولويات الصرف.

                        

                                                                              للرجوع إلى الأعلى

اتفاقية الخصوصية | شروط الاستخدام  | خريطة الموقعالأسئلة المتداولة |  اتصل بنابريد موظفي الأمانة  |  بوابة الحكومة الالكترونية
جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة © للأمانة العامة للأوقاف 2010 - الكويت