​​​​

تعريف مجلس شئون الأوقاف :


هو السلطة العليا المشرفة على شئون الأوقاف واقتراح السياسة العامة لها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الأمانة العامة للأوقاف من أجلها ، وعلى الأخص ما يأتي :

1. رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف.

2. وضع النظم واللوائح الكفيلة بتنمية ايرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانة أعيان الأوقاف والمحافظة عليها.

3. اعتماد التنظيم الداخلي للأمانة العامة للأوقاف.

4. اعتماد النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالمسائل الإدارية والمالية.

5. اقتراح التشريعات الخاصة بالوقف وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تتعلق به.

6. اعتماد الايرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف وحساباتها الختامية.

7. اختيار مكتب تدقيق حسابات الأمانة العامة للأوقاف.

8. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الأمين العام عن سير العمل بالأمانة.

9. النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الأمانة العامة.


 

أعضاء مجلس شئون الأوقاف :


​1. وزير الأوقاف والشئون الإسلامية  -  رئيساً

2. أمين عام الأمانة  -  عضواً

3. وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  -   عضواً

4. مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية  -   عضواً

5. مدير عام بيت الزكاة  -   عضواً

6. ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص  -   عضواً

7. ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار  -   عضواً

8. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.